الشيخ المفلح الصميري البحراني
75
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
مسائل من لواحق العقد * ( قال رحمه اللَّه : الكفاءة شرط في النكاح ، وهي التساوي في الإسلام ، وهل يشترط التساوي في الإيمان ؟ فيه روايتان ، أظهرهما الاكتفاء بالإسلام ، وان تأكد استحباب الإيمان . ) * * أقول : ظاهر المفيد وابن الجنيد الاكتفاء بالإسلام وان تأكد استحباب الايمان ، فعلى هذا يجوز نكاح المؤمنة للمخالف ، لرواية محمد بن الفضل الهاشمي « قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : الكفؤ أن يكون عفيفا ويكون عنده يسار » « 225 » ولقوله عليه السلام : « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه زوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » « 226 » . ومنع الشيخ في المبسوط من نكاح المخالف للمؤمنة ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره العلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد لرواية عبد اللَّه بن سنان ، عن
--> « 225 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 28 من أبواب مقدمات النكاح ، حديث 5 مع اختلاف يسير . « 226 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 28 من أبواب مقدمات النكاح ، حديث 1 - 2 - 3 - 6 .